تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وفي الثالث : إن رهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى المعتبرة الآتية ( 2 ) ، الدالة على أن هلاك الرهن منه ، فكذا نماؤه له ، للتلازم بينهما ، الثابت ببعضها ، وبعض المعتبرة الواردة في بحث بيع خيار الشرط . وفيه - بعد الحكم بأن النماء للمشتري - : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري ( 3 ) . ولم يخالف في المقام عدا العامة ، ويحتج عليهم بما رووه من النبوي : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ( 4 ) . ويستفاد منه التلازم المتقدم ، مضافا إلى موافقته للحكمة الربانية . ( ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما ) وفك ما بإزائه من الرهن ( لم يجز امساكه ب‍ ) الدين ( الآخر ) للأصل ، وعدم ارتباط أحد الدينين بالآخر ، فلا يجوز أخذ رهن أحدهما بالآخر . ( و ) منه يظهر الوجه في أنه ( لو كان له دينان و ) أخذ ( بأحدهما رهن ) دون الآخر ( لم يجز إمساكه بهما ) ولا بدين ثالث . ( ولا ( 5 ) يدخل زرع الأرض ) المرهونة ( في الرهن ) مطلقا ( سابقا كان ) على الرهانة ( أو متجددا ) بعدها ، بلا خلاف أجده ، للأصل ، وعدم المخرج عنه في المقام .
( الثاني ) ( في ) بيان ( الحق ) المرهون به ( ويشترط ثبوته في الذمة ) بمعنى استحقاقه فيها مطلقا وإن لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 12 : 355 - 356 ، الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 32 ، الحديث 125 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ولم .