تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
جانب العتق ، بل للإجماع المنقول في صريح الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وظاهر الغنية ( 3 ) . وهو حجة ، سيما مع اعتضاده بالتعدد والشهرة . ولولاه لكان المصير إلى القول بعدم الدخول - كما عن الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وتبعه من المتأخرين جماعة ( 6 ) - لا يخلو عن قوة ، لا للمعتبرة الآتية - القاضية بأن النماء المتجدد للراهن ، لأن غايته الدلالة على التبعية في الملك ، ولا ينافيها الدخول في المرهون ، كما هو فرض المسألة - بل لأصالتي عدم الدخول ، وجواز تصرف المالك في ماله ونمائه كيف يشاء ، خرج منهما الأصل بوقوع الرهن عليه فبقي الباقي . ولو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال ، وحكى عليه الإجماع في الدروس ( 7 ) ، ويعضده عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط ، مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بالعقود . ولا ينافي اشتراط الدخول عدم جواز رهن المعدوم . لمنعه على العموم ، بل يخص بما ليس تابعا لموجود ، وأما فيه فيجوز ، كما هو المفروض .
( وفائدة الرهن ) مطلقا ( للراهن ) عندنا ، وعليه الإجماع في كشف الحق ( 8 ) وغيره ، والإجماعات السابقة جارية هنا . وهو الحجة ، مضافا إلى كثير من المعتبرة ، التي هي مع تعددها موثقات كالصحيحة ، فإن في سندها جملة ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم العصابة . في اثنين منها : أن غلة الرهن تحتسب لصاحب الرهن مما عليه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 230 . ( 2 ) السرائر 2 : 424 . ( 3 ) الغنية : 244 . ( 4 ) الخلاف 3 : 251 ، المسألة 58 . ( 5 ) المبسوط 2 : 237 . ( 6 ) المختلف 5 : 407 ، والتنقيح 2 : 168 ، وكفاية الأحكام : 110 س 2 . ( 7 ) الدروس 3 : 394 ، الدرس 278 . ( 8 ) نهج الحق : 490 . ( 9 ) الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 و 4 .
رياض المسائل — صفحة 516 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي