تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ظاهر الغنية ( 1 ) وعن صريح التذكرة ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى أنه لمصلحته ، فله اسقاطه . والفرق بينهما أن الأول يسقط حق غيره ، والثاني يسقط حق نفسه ، ولا يشبهه شئ من العقود ، إلا عقد الكتابة على قول . ويمكن تمشيته في سائرها على القول بالفضولي ، مع كونه في أحد جانبيها خاصة . ويستعقب اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بإسقاط المرتهن الحق من الإرتهان بفسخ عقد الرهانة ، أو حصول براءة ذمة الراهن من جميع ما عليه من حق المرتهن بأحد موجباتها . وفي إلحاق حصول البراءة من بعض الحق بها من الجميع في جواز انتزاع مجموع الرهن ، قولان : الأول - كما عن القواعد ( 3 ) - وقوع الرهن في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع ، وقد ارتفع بعضه ، فيرتفع المجموع ، ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه . والثاني - كما عن الدروس ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) مدعيا الإجماع عليه - النظر إلى الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، ويعضده الأصل والاستصحاب . ولا ريب فيه لو شرط كونه رهنا على كل جزء ، كما لا ريب في الأول لو شرط كونه رهنا على المجموع ، لا على كل جزء منه . وهنا مع عدم الشرطين احتمال ثالث - قواه في المسالك - وهو مقابلة
هامش
( 1 ) الغنية : 242 و 243 . ( 2 ) التذكرة 2 : 12 س 3 . ( 3 ) القواعد 1 : 165 السطر الأخير . ( 4 ) الدروس 3 : 402 ، الدرس 280 . ( 5 ) المبسوط 2 : 201 - 202 .