تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( ولو كان يملك بعضه مضى ) الرهن وصح ( في ملكه ) خاصة ، وتوقف الباقي على الإجازة . ويشكل الصحة فيما يملك مع جهل المرتهن بالحال وعدم إجازة المالك . أما على القول باشتراط تعيين المرهون وعدم صحة ما فيه جهالة - كما هو ظاهر الدروس ، حاكيا له عن صريح الشيخ ، مع دعواه الإجماع ( 1 ) - فظاهر . وأما على القول بعدم الإشتراط والاكتفاء بالتميز في الجملة - كما عن الفاضل ( 2 ) - فكذلك ، لعدم التميز في مفروض المسألة . ويمكن أن يقيد ما في العبارة بصورة علم المرتهن بالحال . وفي هذا الإشكال نظر واضح ، بل لعله فاسد . وحيث جاز ، قيل : يضمن الراهن وإن تلف بغير تفريط ، لأنه عرضه للإتلاف بالرهن ( 3 ) . وفيه نظر ، إلا أن يكون إجماعا ، كما هو ظاهر المسالك . وللمالك إجباره على افتكاكه مع قدرته منه والحلول ، لأنه عارية ، والعارية غير لازمة ، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه ، كما قالوه . وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه إن كان وكيلا في البيع ، وإلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي المالك بذلك ، أو لا ، لأن الإذن في الرهن إذن في توابعه ، التي من جملتها بيعه عند الإعسار .
( وهو لازم من جهة الراهن ) وإلا لانتفت فائدته ، مضافا إلى عموم لزوم الوفاء بالعقود . وجائز من طرف المرتهن بلا خلاف ، بل عليه وعلى الأول الإجماع في
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 388 ، الدرس 276 . ( 2 ) المختلف 5 : 430 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 3 : 142 ، مفتاح 1025 .