تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وعلى أحد الأمور المذكورة يحمل اطلاق الصحيح ، المروي عن كتاب علي بن جعفر ( 1 ) وقرب الإسناد : عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . أو على الصحة دون اللزوم وعلى عدمه خاصة يحمل الأخبار السابقة . ولا بأس به ، جمعا بين الأدلة وإن كان اعتبار المراضاة مرة ثانية بعد الأخذ أحوط البتة . ( ولو باع ( 3 ) الدين بأقل منه ) عينا أو قيمة ، على وجه لا يحصل فيه الربا ، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان ( لم يلزم الغريم أن يدفع إليه ) أي إلى المشتري ( أكثر مما دفع ) إلى البائع ، وفاقا للطوسي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ( على تردد ) فيه ينشأ من الخبرين . في أحدهما : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه ( 6 ) . وقريب منه الثاني ( 7 ) . ومن قصور سندهما بالجهالة ، وعدم جابر لهما في المسألة ، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب والسنة ، فإن ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلا جميع الدين دون بعضه ، فلا وجه في الاقتصار عليه . ومع ذلك ، فلا وجه لبراءة ذمة المديون ، كما صرحت به الرواية الأولى . ومع ذلك ، فالثانية غير صريحة في المطلوب ، بل ولا ظاهرة ، ولذا لم
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 122 ، الحديث 77 . ( 2 ) قرب الإسناد : 113 . ( 3 ) في المتن المطبوع : ولو بيع . ( 4 ) النهاية 2 : 31 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 371 . ( 6 ) الوسائل 13 : 100 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل 13 : 99 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض الحديث 2 .