عن النهاية : ( يتولاه غيره ) ممن يجوز له بيعه ( 1 ) ، للخبر : وإن أسلم رجل
وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه
أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمر فتقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو
حي ، ولا يمسكه ( 2 ) .
( وهو ضعيف ) وفاقا للقاضي ( 3 ) والحلي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) ، لأن المسلم
لا يملك ذلك ، ولا يجوز بيعه مباشرة ، فلا يجوز ( 6 ) تسبيبا ، والرواية مقطوعة ،
ومع ذلك في سندها جهالة .
ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفار يبيعون الخمر ويقضون
ديونه .
( ولو كان لاثنين ) فصاعدا ( ديون ) مشتركة بينهما في ذمة ثالث
فصاعدا ( فاقتسماها فما حصل ) كان ( لهما ، وما توى ) - بالمثناة من فوق ،
بمعنى هلك - كان ( منهما ) على الأشهر الأقوى ، وفاقا للإسكافي ( 7 )
والطوسي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والحلبي ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) ، مدعيا
الإجماع عليه كالثاني . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ،
المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة .
منها الموثق : عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 182 .
( 2 ) الوسائل 12 : 167 ، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 3 ) نقله عنه صاحب المهذب البارع 2 : 483 .
( 4 ) السرائر 2 : 329 .
( 5 ) لاحظ المختلف 5 : 257 .
( 6 ) في المطبوع : ولا يجوز .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 235 .
( 8 ) الخلاف 3 : 336 ، المسألة 15 .
( 9 ) جواهر الفقه : 73 .
( 10 ) الكافي في الفقه : 344 .
( 11 ) الوسيلة : 263 .
( 12 ) الغنية : 265 .