تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
عن النهاية : ( يتولاه غيره ) ممن يجوز له بيعه ( 1 ) ، للخبر : وإن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمر فتقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه ( 2 ) . ( وهو ضعيف ) وفاقا للقاضي ( 3 ) والحلي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) ، لأن المسلم لا يملك ذلك ، ولا يجوز بيعه مباشرة ، فلا يجوز ( 6 ) تسبيبا ، والرواية مقطوعة ، ومع ذلك في سندها جهالة . ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفار يبيعون الخمر ويقضون ديونه . ( ولو كان لاثنين ) فصاعدا ( ديون ) مشتركة بينهما في ذمة ثالث فصاعدا ( فاقتسماها فما حصل ) كان ( لهما ، وما توى ) - بالمثناة من فوق ، بمعنى هلك - كان ( منهما ) على الأشهر الأقوى ، وفاقا للإسكافي ( 7 ) والطوسي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والحلبي ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) ، مدعيا الإجماع عليه كالثاني . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة . منها الموثق : عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 182 . ( 2 ) الوسائل 12 : 167 ، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 3 ) نقله عنه صاحب المهذب البارع 2 : 483 . ( 4 ) السرائر 2 : 329 . ( 5 ) لاحظ المختلف 5 : 257 . ( 6 ) في المطبوع : ولا يجوز . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 235 . ( 8 ) الخلاف 3 : 336 ، المسألة 15 . ( 9 ) جواهر الفقه : 73 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 344 . ( 11 ) الوسيلة : 263 . ( 12 ) الغنية : 265 .