تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والتذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وعن السرائر ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة . منها : لا بأس باستقراض الخبز ( 5 ) . ومنها : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال ( عليه السلام ) : إنا نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير فلا بأس ( 6 ) . ونحوه غيره ( 7 ) . وهما صريحان في جواز الاستقراض ( 8 ) ، والرد مع التفاوت . خلافا للدروس ، فاشترط فيه عدم العلم به ( 9 ) . ولعل المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادة .
وكل ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته - ويعبر عنه بالمثلي - يثبت في الذمة مثله - كالحبوب - بلا خلاف ، كما في المسالك ( 10 ) وغيره ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 11 ) وشرح الشرائع للمفلح الصيمري ( 12 ) . وربما ألحق به العين المستقرضة جماعة ، فيجب قبولها بالأولوية . وإذا تعذر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم ، لأن الثابت في الذمة إنما هو المثل إلى أن يطالب به ، وبه أفتى شيخنا في المسالك ( 13 ) وتبعه جماعة .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 5 س 42 ، وليس فيه : عددا . ( 2 ) المسالك 3 : 446 ، وفيه : عندنا . ( 3 ) السرائر 2 : 60 ، وليس فيه : عددا . ( 4 ) المبسوط 2 : 161 . ( 5 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 2 . ( 8 ) في المخطوطات : الاقتراض . ( 9 ) الدروس 3 : 321 ، الدرس 265 . ( 10 ) المسالك 3 : 447 . ( 11 ) الغنية : 239 . ( 12 ) غاية المرام : 72 س 21 ( مخطوط ) . ( 13 ) المسالك 3 : 447 .
رياض المسائل — صفحة 478 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي