والتذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وعن السرائر ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
الأصل ، والعمومات ، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة .
منها : لا بأس باستقراض الخبز ( 5 ) .
ومنها : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال ( عليه السلام ) :
إنا نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير فلا بأس ( 6 ) .
ونحوه غيره ( 7 ) .
وهما صريحان في جواز الاستقراض ( 8 ) ، والرد مع التفاوت .
خلافا للدروس ، فاشترط فيه عدم العلم به ( 9 ) . ولعل المراد التفاوت الذي
لا يتسامح به عادة .
وكل ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته - ويعبر عنه
بالمثلي - يثبت في الذمة مثله - كالحبوب - بلا خلاف ، كما في المسالك ( 10 )
وغيره ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 11 ) وشرح الشرائع للمفلح الصيمري ( 12 ) .
وربما ألحق به العين المستقرضة جماعة ، فيجب قبولها بالأولوية .
وإذا تعذر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم ، لأن الثابت في الذمة
إنما هو المثل إلى أن يطالب به ، وبه أفتى شيخنا في المسالك ( 13 ) وتبعه
جماعة .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 5 س 42 ، وليس فيه : عددا .
( 2 ) المسالك 3 : 446 ، وفيه : عندنا .
( 3 ) السرائر 2 : 60 ، وليس فيه : عددا .
( 4 ) المبسوط 2 : 161 .
( 5 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 2 .
( 8 ) في المخطوطات : الاقتراض .
( 9 ) الدروس 3 : 321 ، الدرس 265 .
( 10 ) المسالك 3 : 447 .
( 11 ) الغنية : 239 .
( 12 ) غاية المرام : 72 س 21 ( مخطوط ) .
( 13 ) المسالك 3 : 447 .