تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان أصلح ( 1 ) . والصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه ، فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت : إن من عندنا يرون ( 2 ) أن كل قرض تجر منفعة فهي فاسدة ، قال : أوليس خير القرض ما جر منفعة ! ( 3 ) . ونحوه في الحكم بأن خير القرض ما جر منفعة خبران معتبرا السند ، في أحدهما صفوان وابن بكير ، وفي الثاني ابن أبي عمير ( 4 ) ، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصح عنهم إجماع العصابة . ويستفاد منها - كنفي البأس فيها وفي غيرها مما مضى وغيره - أنه لا يكره أيضا ، مضافا إلى ما روي في العامي : من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اقترض بكرا فرد باذلا رباعيا ، وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء ( 5 ) . ونحوه في الخاصي أيضا ، وهو الموثق كالصحيح : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثني فيعطي الرباع ( 6 ) . وفي الصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدرهم ، فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الحلال ( 7 ) ، فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 2 . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولكن في جميع المصادر والكتب الحديثية : يروون . ( 3 ) الوسائل 13 : 104 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 104 - 105 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 5 و 6 . ( 5 ) سنن البيهقي 5 : 353 . ( 6 ) الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 6 . ( 7 ) في الكافي : " الجلال " وفي التهذيب والوسائل : الجياد .