الباقي ، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المتقدمة ، بل عمومها الشامل لمفروض
المسألة .
مضافا إلى خصوص الصحيح : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها
فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط ( 1 ) .
والبأس وإن كان أعم من الحرمة ، إلا أنه محمول عليها بما تقدم إليه
الإشارة من الضميمة .
خلافا للحلبي ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وجماعة ، فجوزوا الزيادة فيه مطلقا ولو مع
الشرط ، وزاد الأول ما شابه المثال ، فجوز زيادة مطلق الأوصاف مطلقا
استنادا إلى الصحيح : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه
الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال : لا بأس ( 4 ) .
وليس فيه دلالة ، فإن ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ،
ولا خلاف فيه ، كما في الروضة ( 5 ) ، بل عليه الإجماع في المختلف ( 6 )
والغنية ( 7 ) وبه أفتى الأصحاب كافة ، وتبعهم الماتن .
فقال : ( نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم )
إجماعا ، كما في الكتب الثلاثة ، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة .
منها - زيادة على الصحيحين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة - الصحيح :
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي وزنا ، وقد عرف أنها
أثقل مما أخذه وتطيب نفسه به أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس به إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 108 ، الباب 20 من أبواب الدين والقرض الحديث 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 331 .
( 3 ) النهاية 2 : 34 .
( 4 ) الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 5 .
( 5 ) الروضة 4 : 14 .
( 6 ) المختلف 5 : 391 .
( 7 ) الغنية : 239 .