الحجة المخصصة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الآتية .
( و ) حينئذ ( لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف ) كالصحاح عوض
المكسرة ( حرم ) بلا خلاف فيما عدا المثال ، إلا نادرا ، لعموم ما مر ، مضافا
إلى عموم النهي عن قرض يجر نفعا في النبوي العامي ( 1 ) ، وخصوص
المعتبرة .
منها الصحيح : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي
بأفضل منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة ، أو عارية متاع
يشترط من أجل قرض ورقة ( 2 ) .
والصحيح : عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا ،
قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما
يفسده الشروط ( 3 ) .
وأصرح منهما الصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى
رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا
المحض ( 4 ) .
وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلة يحمل عموم البأس في الزيادة
مطلقا ، أو مع الشرط خاصة المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية ، فإن
أخبارهم ( عليهم السلام ) بعضها ( 5 ) يكشف عن بعض ، وكذا في المثال على الأظهر
الأشهر ، سيما بين من تأخر ، لعموم النبوي المتقدم ، المنجبر بفتاويهم .
ولا ينافيه التخصيص بصورة الإشتراط . فإن العام المخصص حجة في
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 350 .
( 2 ) الوسائل 13 : 106 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل 12 : 12 ، الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 4 ) قرب الإسناد : 114 .
( 5 ) في " ق " : بعضا .