تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الحجة المخصصة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الآتية .
( و ) حينئذ ( لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف ) كالصحاح عوض المكسرة ( حرم ) بلا خلاف فيما عدا المثال ، إلا نادرا ، لعموم ما مر ، مضافا إلى عموم النهي عن قرض يجر نفعا في النبوي العامي ( 1 ) ، وخصوص المعتبرة . منها الصحيح : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي بأفضل منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة ، أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة ( 2 ) . والصحيح : عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط ( 3 ) . وأصرح منهما الصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض ( 4 ) . وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقا ، أو مع الشرط خاصة المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية ، فإن أخبارهم ( عليهم السلام ) بعضها ( 5 ) يكشف عن بعض ، وكذا في المثال على الأظهر الأشهر ، سيما بين من تأخر ، لعموم النبوي المتقدم ، المنجبر بفتاويهم . ولا ينافيه التخصيص بصورة الإشتراط . فإن العام المخصص حجة في
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 350 . ( 2 ) الوسائل 13 : 106 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل 12 : 12 ، الباب 12 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 4 ) قرب الإسناد : 114 . ( 5 ) في " ق " : بعضا .