تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وهو كما ترى مناف لما مضى ، فليطرح ، أو يؤول بما يؤول إلى الأول ، بتعميم دين السيد لدين عبده ، ويجعل صدق الابتداء بالإضافة إلى الإرث والوصايا . ويحتمل الحمل على صورة الإذن في التجارة دون الاستدانة ، ويخص - حينئذ - دين السيد بدين نفسه دون عبده ، ويجعل الأمر بأداء دين العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدين السيد للاستحباب ، فلا منافاة . ( ولو كان مأذونا في التجارة ) خاصة دون الاستدانة ( فاستدان لم يلزم المولى ) دينه مطلقا إجماعا في الظاهر ، للأصل . ( وهل يسعى العبد فيه ) أي في الدين ؟ ( قيل : نعم ) مطلقا ، كما عن النهاية ( 1 ) ، للصحيحة المتقدمة . ( وقيل ) كما عن الحلي ( 2 ) وجماعة : ( يتبع به إذا أعتق ) كذلك ( وهو أشبه ) ( 3 ) وأشهر ، وفي الخلاف الإجماع ( 4 ) . وهو مع ذلك أوفق بالأصل . ويجاب عن الصحيحة بما مر من الحمل على علم المولى باستدانته ، مع عدم منعه عنها ، الظاهر في حصول الإذن منه له بالفحوى . ولا كلام فيه جدا . أو على الاستسعاء برضى المولى ، كما أفصح عنه الخبر الذي مضى . أو على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق . واختار جماعة التفصيل وإن اختلفوا فيه . فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في الاستدانة فالثاني ، وإلا فالأول ، كما عن ابن حمزة ( 5 ) . وبين من أورده على صورتي الدين لمتعلق التجارة فالأول ، ولغيره
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 32 . ( 2 ) السرائر 2 : 58 . ( 3 ) في المتن و " ش " : الأشبه . ( 4 ) الخلاف 3 : 179 - 180 ، المسألة 297 . ( 5 ) الوسيلة : 274 .
رياض المسائل — صفحة 469 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي