الوكيل ، وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى ، كما لو لم
يعتق - أولى ثم أولى .
فالعمل بهذه الرواية أقوى ، وفاقا للاستبصار ( 1 ) والحلي ( 2 ) وجماعة من
المتأخرين ، سيما مع اعتضاده باستصحاب الحكم بالضمان على المولى ،
الثابت في حال عدم العتق للاستبقاء ، وجريانه إلى صورته جدا .
( ولو مات المولى كان الدين ) أي دين العبد الذي لزم ذمته ( في تركته ،
ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ) لا يقدم أحدهم على الآخر ،
بلا خلاف يظهر .
للموثق : عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة
وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في
تجارة ، وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال
والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ،
ولا على ما في يديه من المتاع والمال ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ،
فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ،
يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز
قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم
إن كان الميت ترك شيئا ، الحديث ( 3 ) .
وفي القاصر سندا - بالضعف وعدة من المجاهيل جدا - : الرجل يموت
وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، فقال : يبدأ بدين
السيد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 11 ، ذيل الحديث 30 .
( 2 ) السرائر 2 : 58 .
( 3 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 16 : 57 ، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 1 .