تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الوكيل ، وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى ، كما لو لم يعتق - أولى ثم أولى . فالعمل بهذه الرواية أقوى ، وفاقا للاستبصار ( 1 ) والحلي ( 2 ) وجماعة من المتأخرين ، سيما مع اعتضاده باستصحاب الحكم بالضمان على المولى ، الثابت في حال عدم العتق للاستبقاء ، وجريانه إلى صورته جدا . ( ولو مات المولى كان الدين ) أي دين العبد الذي لزم ذمته ( في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ) لا يقدم أحدهم على الآخر ، بلا خلاف يظهر . للموثق : عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ، وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يديه من المتاع والمال ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ، فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، الحديث ( 3 ) . وفي القاصر سندا - بالضعف وعدة من المجاهيل جدا - : الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، فقال : يبدأ بدين السيد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 11 ، ذيل الحديث 30 . ( 2 ) السرائر 2 : 58 . ( 3 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 16 : 57 ، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 468 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي