تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ولعل الوجه في تضمين المولى للدين في صورة البيع فيهما هو حيلولته بين أصحاب الدين وبين العبد بالبيع ، لا من حيث أن المال ( 1 ) لازم بأصل الإذن في التجارة ، والحال أن الإذن لم يحصل في الاستدانة . وعلى الوجه يحمل إطلاق النص : في عبد بيع وعليه دين ، قال : دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه ( 2 ) . مع احتماله الحمل على صورة الإذن في الاستدانة . وليس فيه ما ينافيه بالمرة . ( و ) في ( الأخرى : أنه لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي ( 3 ) ) مع كونها ( أشهر ) كما هنا وفي الشرائع ( 4 ) وغيرهما أصح سندا ظاهرا . وفيها : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، فإن لم يكن أذن . . . إلى آخره ( 5 ) . وقد مضى . وعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورة العتق والبيع والاستبقاء ، وهو وإن احتمل التخصيص بالأخيرتين - جمعا بينه وبين المعتبرين المتقدمين وغيرهما ، بحمله عليهما ، لوقوع تقييد الحكم بهما بالبيع فيهما ، مع التصريح فيهما بلزوم الدين على العبد في صورة العتق دون المولى - إلا أنهما ليس بأولى من الجمع بينهما ، بحمل الخبرين على صورة عدم الإذن في الاستدانة جدا . بل هذا من حيث الاعتضاد بالشهرة المحكية في كلام جماعة - بل ربما كانت متحققة ، مضافا إلى مخالفة الأول للقاعدة الشرعية ، فإن العبد بمنزلة
هامش
( 1 ) في المطبوع : البيع . ( 2 ) الوسائل 16 : 57 ، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 2 . ( 3 ) في المتن المطبوع : هو . ( 4 ) الشرائع 2 : 70 . ( 5 ) الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 1 .