تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
عليه بصورة قدرة العبد على السعي ، وعدمه مطلقا مع العجز على الثاني . وفي الصحيح : في الرجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شئ ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ، ولا على العبد شئ ( 1 ) . ونحوه الخبر ، لكن بتبديل " عجز عنه " ب‍ " حجر عليه مولاه " ( 2 ) . وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضى السيد ، وإلا فيتبع به بعد العتق . وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور ، وفي المتن تصحيف . هذا ، وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق ، فيندفع الإشكال ، ولكن يلزم آخر ، وهو عدم استسعاء الحر فيما عليه ، إلا أن يكون هذا مستثنى . لكنه فرع ظهور الخبرين في الحمل . وهو محل نظر ، بل لعلهما في الاحتمال الأول ظاهران ، كما لا يخفى . ( ولو أذن له المولى ) في الاستدانة ( لزمه ) الدين ( دون المملوك ) بلا خلاف فيما لو كانت للمولى مطلقا أو للعبد ، وكانت مما ( 3 ) يتعلق بنفقته اللازمة على مولاه ، وقد حكى في المختلف ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والروضة ( 6 ) وغيرها . وكذا ( إن استبقاه أو باعه ) يلزم المولى مطلقا ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته بلا خلاف ، كما قيل ، بل عليه الإجماع في المهذب ( 7 ) ، للخبرين .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 252 ، الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 . ( 3 ) في " ش ، ق " : لما . ( 4 ) المختلف 5 : 387 . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 479 . ( 6 ) الروضة 4 : 45 . ( 7 ) المهذب البارع 2 : 479 ، وفيه : قولا واحدا .
رياض المسائل — صفحة 465 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي