إن شاء الله تعالى ، الخبر ( 1 ) . ونحوها الثانية ، المروية عن الكافي ( 2 ) .
ومنها الموثقان ، في أحدهما : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطني
بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر
الدنانير أي السعر أحسب له الذي يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي
أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست عنه منفعتها ( 3 ) .
ونحوه الآخران ( 4 ) .
والخبران في أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه
دنانير ولا يصارفه ، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه ( 5 ) .
وعلل مع ذلك بأن جعل المدفوع قضاء يقتضي كونه من جنس الدين ،
فلما لم يكن عند الدفع ، الذي هو وقت القضاء من جنسه ، فلا بد من احتسابه على
وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته يومئذ سواء كان مثليا ، أو قيميا .
( الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ) غير موجب
للجهالة ( فلا يبطل باشتراط بيع ) فيه ( أو هبة ) شئ ( أو عمل محلل ، أو
صنعة ) .
كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر
إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا أو تعلمني
الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك مما يصح اشتراطه ، للأصل ، والعمومات السليمة
عن المعارض ، عدا رواية قاصرة السند ، مجملة الدلالة من حيث تضمنها
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 196 ، الحديث 432 .
( 2 ) الكافي 5 : 181 ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 470 و 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 1 و 4 .
( 5 ) الوسائل 12 : 472 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 5 ، والآخر الوسائل 12 : 471 ،
الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 3 .