تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
إن شاء الله تعالى ، الخبر ( 1 ) . ونحوها الثانية ، المروية عن الكافي ( 2 ) . ومنها الموثقان ، في أحدهما : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعر أحسب له الذي يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست عنه منفعتها ( 3 ) . ونحوه الآخران ( 4 ) . والخبران في أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه ( 5 ) . وعلل مع ذلك بأن جعل المدفوع قضاء يقتضي كونه من جنس الدين ، فلما لم يكن عند الدفع ، الذي هو وقت القضاء من جنسه ، فلا بد من احتسابه على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته يومئذ سواء كان مثليا ، أو قيميا . ( الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ) غير موجب للجهالة ( فلا يبطل باشتراط بيع ) فيه ( أو هبة ) شئ ( أو عمل محلل ، أو صنعة ) . كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا أو تعلمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك مما يصح اشتراطه ، للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا رواية قاصرة السند ، مجملة الدلالة من حيث تضمنها
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 196 ، الحديث 432 . ( 2 ) الكافي 5 : 181 ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 470 و 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 1 و 4 . ( 5 ) الوسائل 12 : 472 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 5 ، والآخر الوسائل 12 : 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 461 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي