تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الثاني : إلى المعتبرة . منها : الصحيحان ، في أحدهما : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ، ما أحسن ذلك ( 1 ) . وفي الثاني : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ( 2 ) . وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون التأخير عن تقصير فلا خيار له . ( الرابعة : إذا دفع ) [ المسلم ] ( 3 ) المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي استدانه منه على أنه قضاء منه ( ورضي الغريم ) به ( ولم يساعره ) وقت الدفع ( احتسب بقيمة يوم الإقباض ) مطلقا ، سلفا كان الدين ، أم لا ، كان المدفوع عروضا ، أم غيرها ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) وغيرهما . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . منها الصحيحان المكاتبان ، المروية إحداهما في التهذيب : في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين ، أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع الطعام
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 68 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 68 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 3 ) لم يرد في " م ، ق ، ش " . ( 4 ) المسالك 3 : 432 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 104 س 26 .