تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وفي الثاني والثالث : ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ( 1 ) . ومنها : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ونحوه ما لو رضي بغير الجنس ( 3 ) . ( ولو دفع ) المسلم فيه ( بالصفة وجب القبول ) أو ابراء المسلم إليه بعد حلول الأجل ، ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ، وإلا فيخلي بينه وبينه ، ويبرئ بمجرده على الظاهر . ( وكذا ) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول ( لو دفع ) إليه ( فوق الصفة ) في المشهور بين الأصحاب . قيل : لأنه خير وإحسان ، فالامتناع منه عناد ، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة ( 4 ) . ( ولا كذلك ( 5 ) لو دفع أكثر ) قدرا يمكن فصله ولو في ثوب . وفيهما نظر . فالأول : بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان ، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه عنادا ، بل هو مطالبة لحقه المشترط ، والمؤمنون عند شروطهم ، مضافا إلى اختلاف الأغراض ، فقد يتعلق بخصوص المشترط دون الزائد ، كما يتفق في كثير من الأحيان . هذا ، مضافا إلى التأيد بمفهوم الصحيح : عن رجل يسلف في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 : 32 ، الحديث 132 ، الوسائل 13 : 68 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 65 ، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 66 ، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 5 . ( 4 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 3 : 422 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ولا كذا .