تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
و ( أما لو باع دينا ) في ذمة زيد بدين آخر له في ذمته أو في ذمة ثالث أو دينا ( في ذمة زيد بدين للمشتري في ذمة عمرو لم يجز ) ( 1 ) قولا واحدا ، كما في المهذب ( 2 ) وغيره ( لأنه بيع دين بدين ) بلا إشكال . والأصل فيه - بعد الإجماع - النبوي العامي المانع عن بيع الكالئ بالكالئ ( 3 ) ، والخاصي : لا يباع الدين بالدين ( 4 ) ، قال في القاموس : الدين ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض . والكالئ والكلاءة - بالضم - النسيئة . ونحوه في الأول المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين ، وهو ظاهر الأصحاب أيضا . وربما يحكى عن بعض أهل اللغة أنه القرض . وهو ضعيف . ( الثانية : إذا دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ، لأنه ليس نفس حقه مع تضرره به . ( و ) لو ( رضي ( 5 ) المسلم ) بذلك ( صح ) ولو كان ذلك لأجل التعجيل ، بلا خلاف ، بل في الغنية الإجماع عليه ( 6 ) لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة . منها الصحاح ، في أحدها : عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : فلا يجوز . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 476 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 290 . ( 4 ) الوسائل 13 : 64 ، الباب 8 من أبواب السلف الحديث 2 . ( 5 ) في المتن : وبرضى . ( 6 ) الغنية : 228 . ( 7 ) الوسائل 13 : 65 2 . ( 5 ) في المتن : وبرضى . ( 6 ) الغنية : 228 . ( 7 ) الوسائل 13 : 65 ، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 456 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي