تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا ( 1 ) . ومنها : من اشترى طعاما أو علفا ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه ، فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا تظلمون ولا تظلمون ( 2 ) . ومنها : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصف ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه ( 3 ) . ومنها : عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شروطهم - وقال - : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ( 4 ) . خلافا للمفيد ( 5 ) والحليين ( 6 ) وكثير من المتأخرين ، حتى ادعى جماعة منهم عليه الشهرة ، للأصل ، والعمومات ، السليمة عما يصلح للمعارضة ، سوى الصحاح المتقدمة ، وهي غير صريحة الدلالة على وقوع المعاملة الثانية . فيحتمل ورودها في الفسخ خاصة . ولا ريب في المنع عن الزيادة - حينئذ - مع التجانس والكيل والوزن ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 70 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 13 : 72 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 15 . ( 3 ) الوسائل 13 : 72 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 16 . ( 4 ) الوسائل 13 : 68 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 5 ) المقنعة : 596 . ( 6 ) السرائر 2 : 310 ، والشرائع 2 : 65 ، والمختلف 5 : 139 .