تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
يتجافى - كالبطيخ والباذنجان والرمان - فيتعين فيه الأول . ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة ، كما مر إليه الإشارة . وكان عليه أن يذكره أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة . ( و ) حيث قد عرفت اعتبار الضبط بالوزن أو الكيل فيما لا يضبط إلا به - وإن جاز بيعه بالجزاف - ظهر لك الوجه في أنه ( لا يصح ) السلم ( في ) نحو ( القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا ) مع ورود النهي عن الأخير في بعض النصوص ، وقد تقدم . ( و ) كما يشترط تقدير المسلم فيه بأحد ما تقدم ( كذا يشترط التقدير في الثمن ) لكن بما تقدر في مطلق البيع . فيعتبر المقدر بأحد الاعتبارات الثلاثة به ، وما عداه بما يعتبر به من الذرع ونحوه ، فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته ، كما لو بيع . ( وقيل : يكفي ) هنا التقدير ب‍ ( المشاهدة ) مطلقا ، كما عن المرتضى ( 1 ) . وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى ، وأن العمل على الأول أشهر وأقوى . ( الرابع : تعيين الأجل ) المشترط ( بما يرفع احتمال الزيادة ) فيه ( والنقصان ) عند المتعاقدين بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في نهج الحق ( 2 ) والغنية ( 3 ) [ وعن الخلاف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ] ( 6 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النبوي العام ( 7 ) ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، المتقدمة ( 8 ) إلى جملة منها الإشارة .
هامش
( 1 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : 253 ، المسألة 175 . ( 2 ) نهج الحق : 487 ، المسألة 23 . ( 3 ) الغنية : 227 . ( 4 ) الخلاف 3 : 196 - 197 ، المسألة 3 . ( 5 ) التذكرة 1 : 548 س 13 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " م ، ق ، ش " . ( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 765 . ( 8 ) الوسائل 13 : 57 ، الباب 3 من أبواب السلف .