بشئ معلوم إلى أجل معلوم ( 1 ) .
وفيه : عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : لا بأس
به ( 2 ) . والنصوص بذلك كثيرة تمر بك في المباحث الآتية .
( الثاني : قبض رأس المال ) أي الثمن ( قبل التفرق ) بالبدن ، والأصل
في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر المحكي في الغنية ( 3 ) ، وعن
التذكرة صريحا ( 4 ) .
خلافا للإسكافي ، فجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ( 5 ) . وهو شاذ ، وفي
المهذب ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) أنه متروك .
فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) أنه متروك .
فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن قبل التفرق شيئا بطل رأسا ( ولو
قبض بعض الثمن ثم افترقا ) بطل فيما لم يقبض و ( صح في المقبوض )
ولكن يتخير البائع في الفسخ ، لتبعض الصفقة ، إلا إذا كان عدم الإقباض
بتفريطه فلا خيار له .
( ولو كان الثمن دينا على البائع ) فبيع المسلم فيه به ( صح على
الأشبه ) وفاقا للنهاية ( 9 ) ، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع ( 10 ) والفاضل في
التحرير ( 11 ) ( 12 ) إما لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض ، أو للأصل ، والعمومات ،
وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع . وليس بمتيقن ، بل ولا ظاهر في
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 13 : 62 ، الباب 6 من أبواب السلف الحديث 1 .
( 3 ) الغنية : 227 .
( 4 ) التذكرة 1 : 556 س 37 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 149 .
( 6 ) المهذب البارع 2 : 473 .
( 7 ) الدروس 3 : 256 ، الدرس 254 .
( 8 ) المسالك 3 : 412 .
( 9 ) النهاية 2 : 185 .
( 10 ) الشرائع 2 : 63 .
( 11 ) التحرير 1 : 195 س 11 .
( 12 ) في " ه " زيادة : والشهيد الثاني في المسالك .