تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بشئ معلوم إلى أجل معلوم ( 1 ) . وفيه : عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : لا بأس به ( 2 ) . والنصوص بذلك كثيرة تمر بك في المباحث الآتية . ( الثاني : قبض رأس المال ) أي الثمن ( قبل التفرق ) بالبدن ، والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر المحكي في الغنية ( 3 ) ، وعن التذكرة صريحا ( 4 ) . خلافا للإسكافي ، فجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ( 5 ) . وهو شاذ ، وفي المهذب ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) أنه متروك . فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) أنه متروك . فلو باع سلما ولم يقبض من الثمن قبل التفرق شيئا بطل رأسا ( ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا ) بطل فيما لم يقبض و ( صح في المقبوض ) ولكن يتخير البائع في الفسخ ، لتبعض الصفقة ، إلا إذا كان عدم الإقباض بتفريطه فلا خيار له . ( ولو كان الثمن دينا على البائع ) فبيع المسلم فيه به ( صح على الأشبه ) وفاقا للنهاية ( 9 ) ، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع ( 10 ) والفاضل في التحرير ( 11 ) ( 12 ) إما لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض ، أو للأصل ، والعمومات ، وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع . وليس بمتيقن ، بل ولا ظاهر في
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 62 ، الباب 6 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 3 ) الغنية : 227 . ( 4 ) التذكرة 1 : 556 س 37 . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 149 . ( 6 ) المهذب البارع 2 : 473 . ( 7 ) الدروس 3 : 256 ، الدرس 254 . ( 8 ) المسالك 3 : 412 . ( 9 ) النهاية 2 : 185 . ( 10 ) الشرائع 2 : 63 . ( 11 ) التحرير 1 : 195 س 11 . ( 12 ) في " ه‍ " زيادة : والشهيد الثاني في المسالك .
رياض المسائل — صفحة 441 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي