باختلافها القيمة ، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن والعدد مع بعض
الصفات .
وضابطها : كل ما يباع بالوزن ولا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفا ،
وتحديد بعض إياه بما يطلب للتداوي دون التزين ( 1 ) ، أو ما يكون وزنه سدس
دينار رجوع إلى ما لا دليل عليه . وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت
الثمن باعتبارها تفاوتا بينا ، كبعض العقيق على ما في الدروس ( 2 ) وغيره .
( ويجوز في الأمتعة والحيوان ) كله ، صامتا كان ، أو ناطقا ( والحبوب )
والفواكه والطيب ونحو ذلك .
( و ) بالجملة : ( كل ما يمكن ضبطه ) بالوصف الموصوف [ سابقا ] ( 3 )
بلا خلاف يعرف ، بل على الثاني الإجماع في الغنية ( 4 ) للأصل ، والعمومات ،
والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
ففي الصحيح وغيره : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول
والعرض ( 5 ) .
ونحوهما الموثق كالصحيح : عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع
الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ( 6 ) .
وفي الصحيح والموثق كالصحيح : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت
أسنانها ( 7 ) .
وفي الصحيح : أن أبا جعفر ( عليه السلام ) لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان
هامش
( 1 ) في " ق " التزيين .
( 2 ) الدروس 3 : 248 .
( 3 ) لم يرد في المخطوطات .
( 4 ) الغنية : 227 .
( 5 ) الوسائل 13 : 54 و 56 ، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 1 و 10 .
( 6 ) الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 13 : 55 ، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 3 .