تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
باختلافها القيمة ، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن والعدد مع بعض الصفات . وضابطها : كل ما يباع بالوزن ولا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفا ، وتحديد بعض إياه بما يطلب للتداوي دون التزين ( 1 ) ، أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع إلى ما لا دليل عليه . وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا ، كبعض العقيق على ما في الدروس ( 2 ) وغيره . ( ويجوز في الأمتعة والحيوان ) كله ، صامتا كان ، أو ناطقا ( والحبوب ) والفواكه والطيب ونحو ذلك . ( و ) بالجملة : ( كل ما يمكن ضبطه ) بالوصف الموصوف [ سابقا ] ( 3 ) بلا خلاف يعرف ، بل على الثاني الإجماع في الغنية ( 4 ) للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ففي الصحيح وغيره : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 5 ) . ونحوهما الموثق كالصحيح : عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ( 6 ) . وفي الصحيح والموثق كالصحيح : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 7 ) . وفي الصحيح : أن أبا جعفر ( عليه السلام ) لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان
هامش
( 1 ) في " ق " التزيين . ( 2 ) الدروس 3 : 248 . ( 3 ) لم يرد في المخطوطات . ( 4 ) الغنية : 227 . ( 5 ) الوسائل 13 : 54 و 56 ، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 1 و 10 . ( 6 ) الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 13 : 55 ، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 3 .