تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ ، فكان منافيا للمطلوب من السلف ( 1 ) . والأصل في هذا الشرط - بعد الإجماع - أدلة نفي الغرر ، والنصوص الآتية في تضاعيف الفصل . ( فلا يصح ) السلم ( فيما لا يضبطه الوصف كاللحم ) نيه ومشويه ( والخبز ) بأنواعه ( والجلود ) بلا خلاف في الأولين ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) ، لما مر ، مع التصريح بالمنع عن الأول في الخبر : عن السلف في اللحم ، قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، واشتر معاينة يدا بيد . وعن السلف في روايا الماء ، فقال : لا تقربها ، فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة ، وهو أسلم لك وله ( 3 ) . وقصور السند منجبر بالعمل ، إلا أن ظاهره التعليل بغير ما في العبارة وفتوى الجماعة . ولكن يدفعه عدم الدلالة على حصر العلة ، المجامع للتعليل أيضا بما في العبارة . وعلى المشهور في الأخير ، وفاقا للحلي ( 4 ) ، لتعذر الضبط بالوصف وعدم إفادة الوزن الوصف المعتبر ، لأن أهم أوصافها المختلف باختلافه ( 5 ) أثمانها السمك والغلظ ، ولا يحصل به . خلافا للطوسي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ، فيصح ، لإمكان الضبط بالمشاهدة ، وللخبرين :
هامش
( 1 ) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 210 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) الغنية : 227 . ( 3 ) الوسائل 13 : 57 ، الباب 2 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 4 ) السرائر 2 : 312 . ( 5 ) في " م " : باختلافها . ( 6 ) النهاية 2 : 166 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 144 .