تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
التكليف بالمحال . والأجود أن يضعف بعدم كفاية الجواز في القرعة ، لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشرع ، الموجب للفساد ، فالرجوع ( 1 ) إلى القرعة موجب لخروج الفاسد لا محالة . فتأمل . نعم يصح فيما لو ثبت صحة أحدهما في الجملة في الشريعة ، وليس بثابت بالضرورة . هذا ، ويظهر من المحقق الثاني في شرح القواعد ( 2 ) الميل إلى الحكم بصحة العقدين معا ، التفاتا إلى أصالة بقاء الإذن ، وعدم وضوح بطلانه بمجرد الشروع في البيع ، إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يتحقق بتمام العقد ، وإن كان الشروع فيه بناء على تضمنه القصد إلى إخراجه عن ملكه الملازم للقصد إلى منعه عن التصرف ففيه منع ، لعدم التلازم بين القصدين ، لفقد ما يدل عليه بشئ من الدلالات في البين . ثم إن هذا كله إذا كان شراؤهما لمولاهما ، كما قلناه . أما لو كان لأنفسهما - كما يظهر من الرواية السابقة - فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صح السابق وبطل المقارن واللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده جدا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : والرجوع ، وفي " م " : بالرجوع . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 146 .
رياض المسائل — صفحة 435 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي