تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أمر مشكل ، ومن فرق بين صورتي الاشتباه في السابق فكذلك ، والاشتباه في السبق فالبطلان ، كصورة الاقتران ، وهو خيرة المهذب ( 1 ) . استنادا في الأول إلى ما مر . وفي الثاني إلى جواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع ، فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب . وفيه نظر . والأول أظهر . وعليه يستخرج في الصورة الأولى برقعتين مكتوب في أحدهما السابق وفي الأخرى المسبوق ، وفي الثانية بثلاث رقع يكتب في الثالثة الاقتران ، ليحكم بالوقوف معه ، أو البطلان على اختلاف القولين إن كان . ( فإن اتفقا ) طريقا ( بطل العقدان ) معا ، كصورة الاقتران ، لتدافعهما ، وفاقا للحلي ( 2 ) والفاضل ( 3 ) وكثير من المتأخرين وإن اختلفوا في إطلاق البطلان ، كما عن الأول ، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة ، كما عليه الباقون . ويمكن تنزيل الأول عليه ، كما مرت الإشارة إليه . ( وفي رواية ) مرسلة ( 4 ) عمل بها النهاية ( 5 ) وبعض من تبعه ( 6 ) : أنه ( يقرع بينهما ) . وفيها ما في الرواية السابقة ، مضافا إلى عدم وجه للقرعة في صورة الاقتران ، لأنها لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه هنا . وما أجاب به الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع مضعف بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلا لزم
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 471 . ( 2 ) السرائر 2 : 452 . ( 3 ) المختلف 5 : 234 . ( 4 ) الوسائل 13 : 46 ، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 . ( 5 ) النهاية 2 : 199 . ( 6 ) هو ابن البراج كما ذكره العلامة في المختلف 5 : 233 .