تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الثيبة ( 1 ) وإن انتصر له بعض ، لخلو النصوص المتقدمة - الواردة بتقويم الأمة في المسألة - عنه مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، للزوم تقييدها بما قدمناه من الحجة ، كتقييدها بما دل على لزوم قيمة الولد ، مع خلوها عنها أيضا بالضرورة . ثم إنه ذكر جماعة من غير خلاف يعرف أنها لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل ، بل بالتقويم ودفع القيمة أو الضمان مع رضا الشريك فكسبها قبل ذلك للجميع ، وكذا حق الاستخدام ، ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء ( 2 ) . وهو كذلك ، للأصل ، واستصحاب بقاء الملك ، وهو لا ينافي قهرية التقويم ، المستفادة من النصوص المتقدمة . واعتبار الرضا في عبائر الجماعة ليس لصحة التقويم ، كما توهم ( 3 ) ، بل لضمان القيمة الثابتة بعده . ( العاشرة : المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما ) لمولاه ( صاحبه ) من مولاه ( حكم للسابق ) عقدا ولو بتقدم قبوله على قبول الآخر من غير توقف على إجازة ، وللآخر أيضا إذا كان معينا ( 4 ) ، وإلا بطل ، لبطلان الإذن بزوال الملك ، إلا أن يكون بطريق الوكالة ، فيصح مطلقا . والفرق بين الإذن والوكالة : أن الإذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك ، تزول عرفا بزواله بالبيع ونحوه . والوكالة : ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا . والفارق بينهما مع اشتراكهما في الإذن المطلق ، إما تصريح المولى بالخصوصيتين ، أو دلالة القرائن عليه ومع عدمهما فالظاهر حمله على
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 347 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 467 ، والمسالك 3 : 399 . ( 3 ) انظر الحدائق 9 : 476 . ( 4 ) في " ق " : والمطبوع : معها .
رياض المسائل — صفحة 432 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي