تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
من الولد ( عند الولادة ) والسقوط حيا إن قومت حائلا ( 1 ) ، وإلا دخلت قيمة الولد معها ، كما ذكره جماعة من أصحابنا . والظرف متعلق بالقيمة ، أي القيمة عند الولادة بلا خلاف ، توفية لحق الشركاء من النماء ، والتفاتا إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم الولد . منها الصحيح : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ( 2 ) . ونحوه صحيحان آخران ( 3 ) . وذكر جماعة أنه يجب على الأب ، مضافا إلى ذلك أرش العقر بسبب الوطء ، سواء كانت بكرا ، أم ثيبا ، وهو العشر ، أو نصفه ، مستثنى منهما قدر نصيبه ( 4 ) . ولعله يومئ إليه الخبران المتقدمان ، الملزمان لهما على أحد الشريكين لها ، مضافا إلى النصوص المتقدمة ، الملزمة لهما على الواطئ للأمة ، المحلل له منها ما دون المواقعة ، وللأمة المدلسة نفسها بالحرة ، ويحصل بملاحظتها - وإن غايرت مورد المسألة - المظنة القوية بلزوم أحد الأمرين في وطء كل مملوكة منفردة كانت لأحد بالملكية ، أو مشتركة مطلقا ، حتى لو كانت هي الشريكة وليس فيها - كغيرها - إضافة أرش البكارة ، بل ظاهرها التداخل ، وأنه هو الزائد على عقر الثيبة . ففتوى المسالك بلزومه ( 5 ) أيضا ضعيفة ، كفتوى الحلي بعدم لزوم عقر
هامش
( 1 ) في " م ، ش ، ه‍ " : حاملا . ( 2 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 566 و 567 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 4 . ( 4 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 496 س 3 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 399 ، وظاهر الشهيد الأول في الدروس 3 : 230 ، الدرس 247 . ( 5 ) المسالك 3 : 392 .