تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وفي الثاني : في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتية ، المروية هي - كالمتقدمة - في الكافي في كتاب الحدود في باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شركة ( 2 ) . ( ثم إن حملت ) منه ( قومت عليه حصص الشركاء ) وأخذت خاصة دون ما قابل نصيبه ، للخبرين المتقدمين ، وآخرين : في أحدهما : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن ، لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر ( 3 ) . ومقتضاه الأخذ مع اختلاف القيم بأعلاها من قيمة الشراء وقيمتها يوم الوطء ، وهو المحكي عن القائل الآتي . وفيه أقوال أخر مختلفة ، بين مثبت لقيمة يوم الإحبال ، ومبدل لها بقيمة يوم التقويم ، وملزم لأعلاهما . ودوران الإلزام بالقيمة مدار إفساد الأمة ، وليس إلا الإحبال ، فإنه الذي يتحقق به الإفساد ، الموجب لعدم إمكان التصرف فيها ، وخروجها عن الملكية في الجملة . وأظهر منه في الدلالة عليه بعد الأصل مفهوم قوله ( عليه السلام ) فيما مر من
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 391 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 7 . ( 2 ) الكافي 7 : 195 ، الحديث 6 و 7 . ( 3 ) الوسائل 18 : 390 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 4 ، والآخر الوسائل 18 : 391 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا ، ذيل الحديث 4 .