تساوي العبدين على وجه يلحق المثلي ، مضافا إلى ما مر .
( التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين ) أو الشركاء في ( الأمة ) إياها
فعل حراما ، و ( سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه ) ونصيب شريكه إذا كان
بحكمه كولده ، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه ، كما لا حد عليه لو
كانت بأجمعها له ( وحد للباقي ( 1 ) مع انتفاء الشبهة ) بما قابله ، وهو النصف
في المثال ، وقس عليه الغير .
وطريقه مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح . وأما معه
فقيل : يحتمل اعتبار مقدار السوط وكيفية الضرب ( 2 ) .
والأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا ، للصحيح : قال : في نصف
الجلدة وثلثها يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط ( 3 ) .
ومع شبهة بنحو من توهم حل الوطء من حيث الشركة يدرأ الحد عنه
بالكلية ، اتفاقا فتوى ونصا ، فقال ( عليه السلام ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ( 4 ) .
وبهما يقيد إطلاق المستفيضة ، الواردة في المسألة ، كالصحيح : سمعت
عباد البصري يقول : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته
منها ويضرب ما سوى ذلك ، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها
حصة ( 5 ) . والخبرين :
أحدهما : الحسن : في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون
صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : بالباقي .
( 2 ) القائل هو صاحب مجمع الفائدة 8 : 293 .
( 3 ) الوسائل 18 : 311 ، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 18 : 336 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4 ، والمستدرك 18 : 26 ،
الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 و 4 .
( 5 ) الوسائل 18 : 390 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 18 : 392 ، الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 8 .