تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الجماعة نادر بالبديهة ، وجيدة إن أراد الشهرة بحسب الرواية ، إلا أنها بمجردها غير كافية في الاستناد إليها بالضرورة . هذا كله مع عدم البينة ، ومعها تقدم إن كانت لواحد ، ولو كانت لاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل والخارج عند التعارض ، فعلى الأول الحكم لمولى المأذون ، كما تقدم ، لكن من دون يمين ، وعلى الثاني يتعارض الخارجان . والأقوى - وفاقا لجماعة - تقديم بينة الدافع ، عملا بمقتضى صحة البيع ، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب ، لادعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد . وتوضيحه : أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع مدع خارج فتقدم بينته ، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعى ، لأنه يدعي ما ينافي الأصل . ويضعف : بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون ، كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه . ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ، ودعوى الآخر مخالفة أن يكون أحدهما بالإضافة إلى آخر مدعيا وخارجا . فترجيح بينته وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا . فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح ، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة . ( الثامنة : إذا اشترى ) رجل من غيره ( عبدا ) في الذمة ( فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ) منهما من يده من دون تفريط ( قيل ) كما عن الطوسي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) ( : يرتجع ) المشتري ( نصف الثمن ) من البائع ، ويأخذ في الفحص عن الآبق . ( ثم إن وجده ) رد الثمن المرتجع ، و ( تخير ) بينهما ، واختار أيهما
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 197 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 5 : 229 .