تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
عن الإمام ( عليه السلام ) ، وأن الجارية له ( عليه السلام ) يجب عليه إيصاله إلى مصارفه ( 1 ) . وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهم ، بل عبائر جملة منهم بخلافه مصرحة . ومتعلق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة ، بل إنما هو البائع خاصة . ( السابعة : إذا دفع ) رجل ( إلى ) عبد لغيره ( مأذون ) منه للتجارة ( مالا ليشتري نسمة ويعتقها ) عنه ( ويحج ) عنه ( ببقية المال ، فاشترى ) المأذون ( أباه ، وتحاق ) أي تخالف في الحق كل من ( مولاه ومولى الأب ) المعتق ( وورثة الآمر بعد العتق والحج ، وكل يقول اشترى ) العبد ( بمالي ) . ( ففي رواية ابن أشيم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - الواردة في القضية - : أنه ( مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه ( 2 ) رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا ) ( 3 ) . ( وفي السند ضعف ) بجهالة الراوي أو غلوه ، كما حكم به الشهيد الثاني ( 4 ) ، وفاقا للمحقق الثاني ( 5 ) . وفي المتن مخالفة لأصول المذهب ، من حيث اشتماله على الأمر برد العبد إلى مولاه ، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ، ومدعى الصحة مقدم ، وعلى مضي الحجة ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل ، وعلى مجامعة صحة الحج لعوده رقا ، وقد حج بغير إذن السيد .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 291 . ( 2 ) في المتن المطبوع : مواليه . ( 3 ) الوسائل 12 : 53 ، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 4 ) المسالك 3 : 394 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 144 .
رياض المسائل — صفحة 419 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي