عن الإمام ( عليه السلام ) ، وأن الجارية له ( عليه السلام ) يجب عليه إيصاله إلى مصارفه ( 1 ) .
وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهم ، بل عبائر جملة منهم بخلافه
مصرحة .
ومتعلق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة ، بل إنما هو البائع
خاصة .
( السابعة : إذا دفع ) رجل ( إلى ) عبد لغيره ( مأذون ) منه للتجارة
( مالا ليشتري نسمة ويعتقها ) عنه ( ويحج ) عنه ( ببقية المال ، فاشترى )
المأذون ( أباه ، وتحاق ) أي تخالف في الحق كل من ( مولاه ومولى
الأب ) المعتق ( وورثة الآمر بعد العتق والحج ، وكل يقول اشترى ) العبد
( بمالي ) .
( ففي رواية ابن أشيم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء
المنقطة تحتها نقطتين : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - الواردة في القضية - : أنه
( مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه ( 2 ) رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة
كان له رقا ) ( 3 ) .
( وفي السند ضعف ) بجهالة الراوي أو غلوه ، كما حكم به الشهيد
الثاني ( 4 ) ، وفاقا للمحقق الثاني ( 5 ) .
وفي المتن مخالفة لأصول المذهب ، من حيث اشتماله على الأمر برد
العبد إلى مولاه ، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ، ومدعى الصحة مقدم ، وعلى
مضي الحجة ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل ، وعلى مجامعة صحة
الحج لعوده رقا ، وقد حج بغير إذن السيد .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 291 .
( 2 ) في المتن المطبوع : مواليه .
( 3 ) الوسائل 12 : 53 ، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 4 ) المسالك 3 : 394 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 144 .