تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الروضتين ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) تبعا للحلي ( 4 ) . وعليه لا فرق بين كون العبد الذي أعتقه المأذون أبا له ، أولا وإن كانت الرواية تضمنت الأول ، لاشتراكهما في المعنى ، المقتضي لترجيح قول ذي اليد . ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون قد دفع للمأذون مالا ليتجر به فاشترى أباه من سيده بماله ، وعدمه ، لأنه على التقدير الأول يدعي فساد البيع ومدعي صحته مقدم ، وعلى الثاني خارج ، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة ، فيقدم ، والرواية تضمنت الأول . ولا بين استئجاره على حج ، وعدمه ، لعدم مدخلية لذلك في الترجيح وإن كانت الرواية تضمنت الأول . ( و ) ذكر الماتن هنا وتبعه ابن فهد في الشرح ( 5 ) : أنه ( يناسب الأصل ) في نحو المسألة ( الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه ) . وكأنه يريد بالأصل أصالة صحة ما فعل من شراء وعتق وحج وغيرها . قال في الدروس : وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى التوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة ( 6 ) . ويضعف أولا : بأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير ، ومعلوم أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على سيده فلا يسمع . وثانيا : بأن دعواه اشتهار الرواية غير واضحة إن أراد بحسب الفتوى والعمل ، إذا لم يعمل به إلا من مر إليه الإشارة ، وهو بالإضافة إلى باقي
هامش
( 1 ) اللمعة والروضة 3 : 329 . ( 2 ) المسالك 3 : 395 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 143 . ( 4 ) السرائر 2 : 357 . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 464 . ( 6 ) الدروس 3 : 233 ، الدرس 248 .
رياض المسائل — صفحة 421 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي