تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الرجوع بقيمة الولد ، المستلزم ثبوته فيه ، مع كونه نفعا عظيما في مقابلة الثمن ، المدفوع جدا إياه هنا بطريق أولى [ فتأمل جدا ] ( 1 ) . ( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ) مطلقا ، مسلما كان ، أم كافرا ( وإن كان للإمام بعضه ) فيما لو أخذ غيلة ونحوها مما لا قتال فيه ، فإنه لآخذه ، وعليه الخمس ( أو كله ) فيما لو أخذ بالقتال بغير إذن منه ( عليه السلام ) ، فإنه حينئذ بأجمعه له ( عليه السلام ) على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف ( 2 ) والحلي ( 3 ) الإجماع عليه . خلافا للماتن ، فجعله كالأول . ومن هنا ينقدح وجه احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له - كما هو المشهور ووردت به الرواية ( 4 ) - أم لآخذه وعليه الخمس ؟ نظرا إلى قطع الرواية . وكيف ما كان ، لا خلاف في إباحة التملك له حال الغيبة للشيعة ، وأنه لا يجب ( 5 ) إخراج حصة الموجودين من الهاشميين ، لإباحة الأئمة ( عليهم السلام ) ذلك ، لتطيب مواليدهم ، كما في النصوص المستفيضة ( 6 ) ، المتفق عليها بين الطائفة ، كما حكاه جماعة . وتمام الكلام في المسألة يطلب من كتاب الخمس ، فإنه محله . ولا ريب في ثبوت الرخصة لنا ، وأما غيرنا فعن الأصحاب ، وبه صرح جماعة " أنه تقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك " ، للشبهة الناشئة عن اعتقادهم الملكية ، كتملك الخراج والمقاسمة ، فلا يأخذ منه من دون رضاه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من " م ، ش ، ه‍ " . ( 2 ) الخلاف 4 : 190 ، المسألة 16 . ( 3 ) السرائر 2 : 348 . ( 4 ) الوسائل 6 : 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 16 . ( 5 ) في المطبوع و " ه‍ " : وأنه يجب . ( 6 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .