الرجوع بقيمة الولد ، المستلزم ثبوته فيه ، مع كونه نفعا عظيما في
مقابلة الثمن ، المدفوع جدا إياه هنا بطريق أولى [ فتأمل جدا ] ( 1 ) .
( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ) مطلقا ، مسلما كان ، أم كافرا
( وإن كان للإمام بعضه ) فيما لو أخذ غيلة ونحوها مما لا قتال فيه ، فإنه
لآخذه ، وعليه الخمس ( أو كله ) فيما لو أخذ بالقتال بغير إذن منه ( عليه السلام ) ،
فإنه حينئذ بأجمعه له ( عليه السلام ) على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف ( 2 ) والحلي ( 3 )
الإجماع عليه .
خلافا للماتن ، فجعله كالأول .
ومن هنا ينقدح وجه احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أن المغنوم
بغير إذن الإمام هل هو له - كما هو المشهور ووردت به الرواية ( 4 ) - أم
لآخذه وعليه الخمس ؟ نظرا إلى قطع الرواية .
وكيف ما كان ، لا خلاف في إباحة التملك له حال الغيبة للشيعة ، وأنه
لا يجب ( 5 ) إخراج حصة الموجودين من الهاشميين ، لإباحة الأئمة ( عليهم السلام )
ذلك ، لتطيب مواليدهم ، كما في النصوص المستفيضة ( 6 ) ، المتفق عليها بين
الطائفة ، كما حكاه جماعة . وتمام الكلام في المسألة يطلب من كتاب
الخمس ، فإنه محله .
ولا ريب في ثبوت الرخصة لنا ، وأما غيرنا فعن الأصحاب ، وبه صرح
جماعة " أنه تقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك " ، للشبهة الناشئة عن
اعتقادهم الملكية ، كتملك الخراج والمقاسمة ، فلا يأخذ منه من دون رضاه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من " م ، ش ، ه " .
( 2 ) الخلاف 4 : 190 ، المسألة 16 .
( 3 ) السرائر 2 : 348 .
( 4 ) الوسائل 6 : 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 16 .
( 5 ) في المطبوع و " ه " : وأنه يجب .
( 6 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .