تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
" لا مهر لبغي " . ويضعف بما مر ، وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ، المستفاد من اللام في " لبغي " ، ونسبة المهر ، ومن ثم يطلق عليها المهيرة . ( وعليه ) أجرة المنافع المستوفاة له منها ( وقيمة الولد ) إن كان قد أولدها ( يوم سقط حيا ) لأنه نماء ملكه فيتبعه . وإنما عدل إلى القيمة ، مع اقتضاء الأصل الرقية ، لما دل على أن الولد يتبع الأشرف من المعتبرة المستفيضة . مضافا إلى خصوص الموثق : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه ( 1 ) . والمرسل - كالصحيح على الصحيح - : في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته ( 2 ) . ونحوهما الخبر ( 3 ) ، الذي قصور سنده بالجهالة منجبر بفتوى الأكثر ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) . خلافا للمفيد ، فحكم برقية الولد ( 5 ) ، وله الصحيح المتقدم . وحمله الشيخ على أن المراد بالولد قيمته ( 6 ) ، إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ، جمعا بينه وبين ما مر وغيره ، كالخبر : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم أتاها من يزعم
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 4 ) الخلاف 3 : 403 ، المسألة 13 . ( 5 ) المقنعة : 601 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 85 ، ذيل الحديث 289 .
رياض المسائل — صفحة 414 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي