" لا مهر لبغي " .
ويضعف بما مر ، وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ،
المستفاد من اللام في " لبغي " ، ونسبة المهر ، ومن ثم يطلق عليها المهيرة .
( وعليه ) أجرة المنافع المستوفاة له منها ( وقيمة الولد ) إن كان قد
أولدها ( يوم سقط حيا ) لأنه نماء ملكه فيتبعه .
وإنما عدل إلى القيمة ، مع اقتضاء الأصل الرقية ، لما دل على أن الولد
يتبع الأشرف من المعتبرة المستفيضة .
مضافا إلى خصوص الموثق : في الرجل يشتري الجارية من السوق
فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع
إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي
أخذت منه ( 1 ) .
والمرسل - كالصحيح على الصحيح - : في رجل اشترى جارية فأولدها
فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده
بقيمته ( 2 ) . ونحوهما الخبر ( 3 ) ، الذي قصور سنده بالجهالة منجبر بفتوى
الأكثر ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) .
خلافا للمفيد ، فحكم برقية الولد ( 5 ) ، وله الصحيح المتقدم .
وحمله الشيخ على أن المراد بالولد قيمته ( 6 ) ، إقامة للمضاف إليه مقام
المضاف ، جمعا بينه وبين ما مر وغيره ، كالخبر : رجل اشترى جارية من
سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم أتاها من يزعم
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 4 ) الخلاف 3 : 403 ، المسألة 13 .
( 5 ) المقنعة : 601 .
( 6 ) الاستبصار 3 : 85 ، ذيل الحديث 289 .