تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها ( 1 ) . فإن المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة . ( و ) يستفاد من الموثق الوجه في أنه يجوز للمشتري أن ( يرجع بالثمن وقيمة الولد ) اللذين غرمهما للمالك ( على البائع ) الغار له مع جهله ، ولو كان عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشئ . ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق ، لأنه نماء ملكه فيتبعه ، وللصحيح : في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب أو كانت عليه بينة ( 2 ) . وعليه الحد بموجب الزنا والمهر ، اتفاقا ، لفحوى ما مضى . ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي . ( وفي رجوعه بالعقد ) مع الجهل ( قولان ) . من أن المغرور يرجع على من غره بما لا يحصل في مقابلته نفع ، كالعمارة والنفقة ونحوهما ، أما ما حصل له في مقابلته نفع - كالثمرة والسكنى وعوض البضع - فلا . ومن أنه دخل على إباحة هذه الأشياء بغير عوض ، فإذا غرم عوضها رجع به المغرور على من غره . و ( أشبههما ) ( 3 ) عند الماتن هنا وغيره ( الرجوع ) إما لما مر ، أو الفحوى
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) في المتن المطبوع : أشبهها .
رياض المسائل — صفحة 415 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي