تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وتخصيص المنع بصورة عدم المراضاة ، لتصريح الخبرين بالجواز فيما عداها ، مضافا إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة غيرهما بحكم التبادر وغيره بالصورة الأولى . ومنه يظهر الوجه في عدم تعدية الحكم إلى البهيمة ، بل يجوز التفرقة بينهما ، بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا ، وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه . قيل : وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللباء ، أما قبله فلا يجوز مطلقا ، لما فيه من التسبيب إلى هلاك الولد ( 1 ) . فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة . ( الخامسة : إذا وطأ المشتري الأمة ) المبتاعة جهلا منه بالغصبية ( ثم بأن استحقاقها ) لغير البائع بالبينة ونحوها ( انتزعها ) المالك ( المستحق ) لها اتفاقا ، فتوى ونصا مستفيضا . منها الصحيح : في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها - إلى أن قال : - الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ( 2 ) . ونحوه الموثق وغيره مما سيأتي . ( وله ) أي للمالك على المشتري ( عقدها ) أي ( نصف العشر ) من ثمنها ( إن كانت ثيبا ، والعشر ) منه ( إن كانت ) حين الوطء ( بكرا ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 3 ) . عملا بالمعتبرة الواردة في التحليل ، كالصحيح : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت
هامش
( 1 ) قاله في جامع المقاصد 4 : 158 . ( 2 ) الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الخلاف 3 : 158 - 159 ، المسألة 251 .