تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 1 ) . وفيه : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح : عن أخوين مملوكين هل يفرق بينها وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام ، إلا أن يريدوا ذلك ( 3 ) . وهذه النصوص مع وضوح أسانيدها وقوة دلالتها - ظهورا في الأولين من حيث النهي والأمر ، وصراحة في الثالث من حيث التصريح بلفظ التحريم الناص على المنع - معتضدة بفتوى عظماء الطائفة ، والشهرة المحكية ، بل المتحققة ، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة ، عدا الأصل والعمومات ، المثبتين للمالك السلطنة ، ويخصصان بما مر من الأدلة . وليس في النبوي وتالييه - مع قصور سند الأول - ما ينافيه أيضا نصا ، بل ولا ظهورا ، بل ربما كان فيهما - سيما الأول - إشعار بالتحريم جدا . فالقول بالكراهة - كما هنا وفي الشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) - ضعيف . كتخصيص الحكم كراهة أو تحريما في العبارة وغيرها بالأم وولدها ، وتعميمه لصورتي المراضاة بالفرقة وعدمها . بل الأصح التعدية إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة ، كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة ، وفاقا للإسكافي ( 9 ) وجماعة ، لتصريح الصحيح الأول والموثق بمن عدا الأخيرين ، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ، مع قوة احتمال قطعية المناط في المنع هنا ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ذيل الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 42 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 4 . ( 4 ) الشرائع 2 : 59 . ( 5 ) القواعد 1 : 130 س 8 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 366 . ( 7 ) المختلف 5 : 224 . ( 8 ) السرائر 2 : 347 . ( 9 ) كما في المختلف 5 : 226 .