تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما أمنت لو حسبتها أن أرى في ولدي ما أكره ( 1 ) . وفي الخبر : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس ( 2 ) . ( و ) اختلف الأصحاب في ( حده ) أي الاستغناء ، فقيل : ( سبع سنين ) مطلقا ( وقيل : أن يستغني عن الرضاع ) كذلك ، وقيل : بالتفصيل بين الأنثى فالأول ، والذكر فالثاني ( 3 ) ، وقيل : فيه أقوال أخر مختلفة ، مبنية عند جماعة على الاختلاف في مدة الحضانة ( 4 ) . وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة ، إلا أنه لا إشعار في شئ من نصوص المسألة بشئ من الأقوال المزبورة ، بل هي بخلاف بعضها - كالثاني - ظاهرة الدلالة . ولا يترك الاحتياط في المسألة ، سيما على القول بالحرمة ، وقد أشار إليه ( 5 ) بقوله : ( ومنهم من حرم ) التفرقة ، كالإسكافي ( 6 ) والمفيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والديلمي ( 9 ) وأحد قولي الطوسي ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) والمحقق الثاني ( 12 ) ، وعن التذكرة عليه الشهرة ( 13 ) . ولا يخلو عن قوة ، لظواهر كثير من المعتبرة ، بل صريح بعضها . ففي الصحيح : في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى مصر آخر ، ولا تشتره ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 42 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 158 . ( 4 ) انظر المهذب البارع 2 : 458 . ( 5 ) في المطبوع : إليها . ( 6 ) كما في المختلف 5 : 224 . ( 7 ) المقنعة : 601 . ( 8 ) المهذب 1 : 318 . ( 9 ) المراسم : 177 . ( 10 ) النهاية 2 : 194 . ( 11 ) اللمعة والروضة 3 : 318 . ( 12 ) جامع المقاصد 4 : 157 . ( 13 ) التذكرة 1 : 501 س 10 .
رياض المسائل — صفحة 410 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي