تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كالصحيح : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها ( 1 ) . ونحوه النبوي المروي عن العيون : نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن ( 2 ) . وحملهما على الكراهة فرع التكافؤ ( 3 ) ورجحان الأولى وليس ، لاعتضاد هذين بالأصل وإطلاق النصوص المتقدمين ، وتأيدهما بظاهر الصحيح الأول من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة كما دلت عليه الآية الأولى ، والحرمة كذلك كما صرحت به الثانية . وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلة السابقة تعين ترجيح الآية الثانية ، وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة . ولا آية هنا تدل على التفصيل بين المدتين بالبديهة . وثالثا : بتطرق الوهن إليه بخلوه في الكافي من التحديد إلى الغاية ( 4 ) ، بل الرواية فيه مطلقة ، وبالغاية غير مقيدة ، وليست الشهرة بمجردها هنا توجب الرجحان والتقوية ، بحيث يتقوى ويترجح على تلك الأدلة ، مع أن عبائر المقيدين للحرمة بهذه المدة مختلفة ، فبين من عبر بنفس ما في الرواية ، ومن عبر بالأربعة أشهر وأسقط الزيادة . فإذا القول بالحرمة قوي غاية القوة ، وفاقا للمفيد في المقنعة في باب لحوق الأولاد ( 5 ) ، والفاضل في المختلف ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) والشهيد في الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) ، مع أنه طريق الاحتياط في المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 55 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا 2 : 63 ، الحديث 271 . ( 3 ) في المخطوطات : المكافأة . ( 4 ) الكافي 5 : 475 ، الحديث 2 . ( 5 ) لم نعثر عليه في باب لحوق الأولاد . ( 6 ) المختلف : 572 س 15 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 154 . ( 8 ) الدروس 3 : 228 ، الدرس 247 . ( 9 ) اللمعة : 67 .
رياض المسائل — صفحة 407 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي