تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
بعض المعتبرة ، كالصحيح في الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، قال : سئل أبي عن ذلك ، فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، فأنا ناه عنها نفسي وولدي ( 1 ) . والنهي حقيقة في الحرمة ، وتخصيصه إياه بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة ، فلعله للتقية ، كما صرح به جماعة . فإذا الرواية من أدلة الحرمة ، كالمستفيضة . منها الصحيح : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل منها ؟ قال : ما دون الفرج ( 2 ) . والموثقات الثلاث فيما عدا الثالث ، منها : عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيطؤها ؟ قال : لا ( 3 ) . ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد ( 4 ) . وفيه : عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج ، فقال : لا بأس ، قلت : فيصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغره ( 5 ) . والخبران : في أحدهما : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، وعد منها : أمتك وهي حبلى من غيرك ( 6 ) . وفي الموثق : عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها ، قال : بئس ما صنع ( 7 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتية ، التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنها متواترة ، وهي ما بين ظاهرة ، وصريحة في الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 502 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 502 و 506 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 6 . ( 4 ) قرب الإسناد : 128 . ( 5 ) الوسائل 14 : 502 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 506 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 ، والآخر الوسائل 14 : 300 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 14 : 507 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 405 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي