بعض المعتبرة ، كالصحيح في الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، قال : سئل أبي
عن ذلك ، فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، فأنا ناه عنها نفسي وولدي ( 1 ) .
والنهي حقيقة في الحرمة ، وتخصيصه إياه بنفسه وولده غير مشعر
بالكراهة ، فلعله للتقية ، كما صرح به جماعة .
فإذا الرواية من أدلة الحرمة ، كالمستفيضة .
منها الصحيح : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل منها ؟ قال :
ما دون الفرج ( 2 ) .
والموثقات الثلاث فيما عدا الثالث ، منها : عن الجارية يشتريها الرجل
وهي حبلى أيطؤها ؟ قال : لا ( 3 ) . ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد ( 4 ) .
وفيه : عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج ،
فقال : لا بأس ، قلت : فيصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغره ( 5 ) . والخبران :
في أحدهما : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، وعد منها : أمتك وهي
حبلى من غيرك ( 6 ) .
وفي الموثق : عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها
فوطأها ، قال : بئس ما صنع ( 7 ) .
إلى غير ذلك من النصوص الآتية ، التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل
القطع بأنها متواترة ، وهي ما بين ظاهرة ، وصريحة في الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 502 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 502 و 506 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 6 .
( 4 ) قرب الإسناد : 128 .
( 5 ) الوسائل 14 : 502 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 14 : 506 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 ، والآخر الوسائل
14 : 300 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 14 : 507 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .