تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
كذلك ، إلا مع العلم بالدخول المحترم أو المطلق على الأقوى . ومما يتعلق بالثاني : المستفيضة . وهي ما بين مطلقة في المخبر ، كالخبر : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها ( 1 ) . ومقيدة له بالوثاقة والأمانة . منها : في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ( 2 ) . ومنها : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : إن ائتمنته فمسها ( 3 ) . وقصور الأولى بالجهالة ، والثانية بالاشتراك ، بل احتمال الضعف بالقرينة منجبر بالشهرة . مع أنهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة ، مضافا إلى كون الأولى في الكافي صحيحة أو حسنة كالصحيحة ( 4 ) ، ووجود من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة في سند الثانية ، مع اعتضادهما بالأصل ، واختصاص النصوص المثبتة للحكم بحكم التبادر بغير مفروض المسألة . ودعوى عموم الحكمة لنحوها غير ظاهرة ، يظهر وجهه مما تقدم إليه الإشارة . فإذا الأظهر ما عليه الأكثر ، بل ربما يظهر من الغنية ( 5 ) الإجماع عليه . خلافا للفاضلين المتقدم ذكرهما ، فأوجبا الاستبراء هنا أيضا ، لروايات ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 4 ) الكافي 5 : 472 ، الحديث 4 . ( 5 ) الغنية : 360 .