كذلك ، إلا مع العلم بالدخول المحترم أو المطلق على الأقوى .
ومما يتعلق بالثاني : المستفيضة .
وهي ما بين مطلقة في المخبر ، كالخبر : إذا اشتريت جارية فضمن لك
مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها ( 1 ) .
ومقيدة له بالوثاقة والأمانة .
منها : في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن
وثق به فلا بأس بأن يأتيها ( 2 ) .
ومنها : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها
منذ حاضت ، فقال : إن ائتمنته فمسها ( 3 ) .
وقصور الأولى بالجهالة ، والثانية بالاشتراك ، بل احتمال الضعف بالقرينة
منجبر بالشهرة . مع أنهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة ،
مضافا إلى كون الأولى في الكافي صحيحة أو حسنة كالصحيحة ( 4 ) ، ووجود
من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة في سند الثانية ، مع
اعتضادهما بالأصل ، واختصاص النصوص المثبتة للحكم بحكم التبادر بغير
مفروض المسألة .
ودعوى عموم الحكمة لنحوها غير ظاهرة ، يظهر وجهه مما تقدم
إليه الإشارة .
فإذا الأظهر ما عليه الأكثر ، بل ربما يظهر من الغنية ( 5 ) الإجماع عليه .
خلافا للفاضلين المتقدم ذكرهما ، فأوجبا الاستبراء هنا أيضا ، لروايات ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 5 : 472 ، الحديث 4 .
( 5 ) الغنية : 360 .