تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الماء في القبل ، الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه . ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل ، الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر . إلا أن التعميم مطلقا - كما ذكرنا ، وفاقا لظاهر أكثر الأصحاب ( 1 ) - طريق الاحتياط . ( ويسقط الاستبراء عن ( 2 ) الصغيرة ) الغير البالغة ( واليائسة ) عن الحيض بالبلوغ إلى سن اليأس ( والمستبرئة ) بلا خلاف في الثلاثة . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض ، وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة ( 3 ) . فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بد لها من حجة ودلالة ، هي في المقام مفقودة ، مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة . منها - مضافا إلى ما مر إليه الإشارة - الموثق كالصحيح - بل ربما عد من الصحيح - : عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من الأمة قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، الحديث ( 4 ) . ( و ) من النصوص في الثالثة الأخبار الدالة على السقوط عن ( أمة المرأة و ) أنه ( يقبل قول ) البائع ( العدل إذا أخبر بالاستبراء ) أو عدم الوطء أصلا ، وهي مستفيضة . فمما يتعلق بالأول : المعتبرة . منها الصحيح : عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، قال : لا بأس أن يطأها
هامش
( 1 ) في " م ، ش ، ه‍ " توجد زيادة : هنا . ( 2 ) في المتن المطبوع : على . ( 3 ) الوسائل 14 : 498 و 803 ، الباب 3 و 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .