الماء في القبل ، الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه .
ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل ، الموجب
للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر .
إلا أن التعميم مطلقا - كما ذكرنا ، وفاقا لظاهر أكثر الأصحاب ( 1 ) - طريق
الاحتياط .
( ويسقط الاستبراء عن ( 2 ) الصغيرة ) الغير البالغة ( واليائسة ) عن
الحيض بالبلوغ إلى سن اليأس ( والمستبرئة ) بلا خلاف في الثلاثة . وهو
الحجة ، مضافا إلى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض ،
وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة ( 3 ) .
فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بد لها من حجة ودلالة ، هي في المقام
مفقودة ، مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة .
منها - مضافا إلى ما مر إليه الإشارة - الموثق كالصحيح - بل ربما عد
من الصحيح - : عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا
قعدت من المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من الأمة قبل أن تحيض ؟
قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، الحديث ( 4 ) .
( و ) من النصوص في الثالثة الأخبار الدالة على السقوط عن ( أمة
المرأة و ) أنه ( يقبل قول ) البائع ( العدل إذا أخبر بالاستبراء ) أو عدم
الوطء أصلا ، وهي مستفيضة .
فمما يتعلق بالأول : المعتبرة .
منها الصحيح : عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، قال : لا بأس أن يطأها
هامش
( 1 ) في " م ، ش ، ه " توجد زيادة : هنا .
( 2 ) في المتن المطبوع : على .
( 3 ) الوسائل 14 : 498 و 803 ، الباب 3 و 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .