تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ومنها : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون يوما ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . وفي الصحيح والموثق : في كم يستبين له حبل ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة ( 3 ) . هذا ، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد ( 4 ) يوافق ما في العبارة . ومن الصحيحين : في مقدار العدة الأولى فجعلاه حيضتين ، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامة ( 5 ) . وهما شاذان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدمة ، المكتفية بتمام الحيضة ، وصريح أخبار أخر معتبرة . منها : استبرؤا سباياكم بحيضة ( 6 ) . وقصور السند بالفتاوى منجبر . وحملها على الاستحباب - كما فعله الشيخ ( 7 ) - غير بعيد ، كما دل عليه صريح الموثق المتقدم . ولعل العامة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين . ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر فخصه بالقبل ، وهو الظاهر من الحلي ، حيث أوجب الاستبراء بتركه خاصة للمشتري ( 8 ) . ولعله للأصل ، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحل الفرض ، فلا يجوز التعدي إلى الغير . ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 ، وفيه اختلاف . ( 2 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 13 : 36 ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وذيله . ( 4 ) المقنعة : 538 . ( 5 ) الوسائل 14 : 504 و 508 ، الباب 6 و 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 515 ، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 7 ) الاستبصار 3 : 359 ، الحديث 1287 . ( 8 ) السرائر 2 : 634 .
رياض المسائل — صفحة 399 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي