ومنها : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم
عدتها ؟ قال : خمس وأربعون يوما ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) .
وفي الصحيح والموثق : في كم يستبين له حبل ؟ قال : في خمس
وأربعين ليلة ( 3 ) .
هذا ، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد ( 4 ) يوافق ما في العبارة .
ومن الصحيحين : في مقدار العدة الأولى فجعلاه حيضتين ، مؤذنين بكون
الواحدة مذهب العامة ( 5 ) .
وهما شاذان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدمة ، المكتفية بتمام الحيضة ،
وصريح أخبار أخر معتبرة .
منها : استبرؤا سباياكم بحيضة ( 6 ) .
وقصور السند بالفتاوى منجبر .
وحملها على الاستحباب - كما فعله الشيخ ( 7 ) - غير بعيد ، كما دل عليه
صريح الموثق المتقدم . ولعل العامة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين .
ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر فخصه بالقبل ، وهو الظاهر
من الحلي ، حيث أوجب الاستبراء بتركه خاصة للمشتري ( 8 ) . ولعله للأصل ،
واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحل الفرض ، فلا يجوز
التعدي إلى الغير . ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 ، وفيه اختلاف .
( 2 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 13 : 36 ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وذيله .
( 4 ) المقنعة : 538 .
( 5 ) الوسائل 14 : 504 و 508 ، الباب 6 و 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 1 .
( 6 ) الوسائل 14 : 515 ، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 7 ) الاستبصار 3 : 359 ، الحديث 1287 .
( 8 ) السرائر 2 : 634 .