تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وقريب منه الخبر - الذي ضعف سنده بالشهرة العظيمة منجبر - : عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدة ( 1 ) . لظهوره في فهم الراوي دوران وجوب العدة مدار خوف الحبل ، وإن إشكاله في الحكم مع عدم الخوف ، وقد قرره ( عليه السلام ) على ذلك . فتدبر . ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلا ، كالصغيرة ونحوها ، وفي المشتراة من المرأة ، فتأمل جدا [ ولعله لذا رجع عنه في باب السراري وملك الأيمان ] ( 2 ) . ومنه أيضا في الاكتفاء بتمام الحيضة إن بيعت في الأثناء ، فلم يكتف به ( 3 ) . ويرده الإجماع المحكي في الخلاف ( 4 ) ، والمعتبرة كالصحيحين : في أحدهما : عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء ( 5 ) . والموثق : عن رجل اشترى جارية وهي طامث أستبرئ رحمها بحيضة أخرى ، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل ( 6 ) . ومن المبسوط فألحق بالوطء سائر وجوه الاستمتاعات ( 7 ) ، للموثق : عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ، قال : لا يقربها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " م " . ( 3 ) السرائر 2 : 635 . ( 4 ) الخلاف 3 : 133 و 134 ، المسألة 222 . ( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 ، والآخر الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 7 ) المبسوط 2 : 140 . ( 8 ) الوسائل 14 : 502 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
رياض المسائل — صفحة 397 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي