ويرده - مضافا إلى الأصل وانتفاء وجه الحكمة - الإجماع الذي حكاه
في الخلاف ( 1 ) ، وخصوص المعتبرة كالصحيح : قلت : يحل للمشتري
ملامستها ، قال : نعم ، ولا يقرب فرجها ( 2 ) .
والموثق : أفيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . ونحوه
خبران آخران :
في أحدهما : ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج ( 4 ) .
وفي الثاني : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير
لك ( 5 ) .
فلتحمل الموثقة على الاستحباب ، كما يستفاد من هذه الرواية .
ومن المفيد في مبلغ العدة الثانية فجعله أشهرا ثلاثة ( 6 ) . ولا مستند له
سوى القياس على الحرة المطلقة .
والمناقشة فيه واضحة ، سيما بعد اتحاد عدة الأمة المطلقة لمقدار عدتها
في المسألة بالإجماع وأكثر النصوص المعتبرة ، ومع ذلك النصوص برده هنا
مستفيضة زيادة على الإجماع في الخلاف .
منها : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال :
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة
وأربعين ليلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 84 ، المسألة 45 .
( 2 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 14 : 516 الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 13 : 39 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل 14 : 501 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 6 ) المقنعة : 600 .
( 7 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .