تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويرده - مضافا إلى الأصل وانتفاء وجه الحكمة - الإجماع الذي حكاه في الخلاف ( 1 ) ، وخصوص المعتبرة كالصحيح : قلت : يحل للمشتري ملامستها ، قال : نعم ، ولا يقرب فرجها ( 2 ) . والموثق : أفيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . ونحوه خبران آخران : في أحدهما : ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج ( 4 ) . وفي الثاني : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك ( 5 ) . فلتحمل الموثقة على الاستحباب ، كما يستفاد من هذه الرواية . ومن المفيد في مبلغ العدة الثانية فجعله أشهرا ثلاثة ( 6 ) . ولا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة . والمناقشة فيه واضحة ، سيما بعد اتحاد عدة الأمة المطلقة لمقدار عدتها في المسألة بالإجماع وأكثر النصوص المعتبرة ، ومع ذلك النصوص برده هنا مستفيضة زيادة على الإجماع في الخلاف . منها : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 84 ، المسألة 45 . ( 2 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 14 : 516 الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 13 : 39 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل 14 : 501 ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 6 ) المقنعة : 600 . ( 7 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .
رياض المسائل — صفحة 398 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي