النصوص والفتاوى ( قبل بيعها ) بل مطلق الانتقال على
الأشهر الأقوى .
بل ربما يستفاد من الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) الإجماع عليه بترك وطئها
مطلقا ولو دبرا ، دون سائر الاستمتاعات في زمان يأتي عليها .
( بحيضة ) واحدة إن لم تبع في أثنائها ، وإلا فيكفي تمامها على الأشهر
الأقوى ( إن كانت ممن تحيض ) وحدها البالغة تسع سنين بلا خلاف يوجد ،
إلا نادرا .
( وبخمسة وأربعين يوما ) من حين الوطء ( إن لم تحض ) بعد ، أو
انقطع عنها حيضها ( وكانت في سن من تحيض ) .
( وكذا يجب الاستبراء ) بما ذكر كيفية ( 3 ) وقدرا ( على المشتري إذا لم
يستبرئها البائع ) مطلقا ، علم بوطئه لها ، أو جهل . ولا يجب إذا علم العدم
اتفاقا نصا وفتوى ، ولا خلاف في شئ من ذلك .
إلا من الحلي في إلحاق مطلق الانتقال بالبيع ( 4 ) ، التفاتا إلى الأصل ،
واختصاص الموجب به خاصة .
فالالحاق لا بد له من حجة ، وليست سوى دعوى الاشتراك في الحكمة
الموجبة في الملحق به ، وليست بمنصوصة .
والمناقشة فيه واضحة ، بعد ملاحظة خصوص الرواية الآتية في المسبية ،
المندفع أخصيتها من المدعى بعدم القول بالفرق بين الطائفة ، مضافا إلى
ظواهر كثير من المعتبرة الظاهرة في الحكمة ، كالصحيح : في رجل ابتاع
جارية لم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها
عدة فليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 82 و 83 ، المسألة 41 .
( 2 ) الغنية : 360 .
( 3 ) في " م ، ش " : كيفا .
( 4 ) السرائر 2 : 634 .
( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .