تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
النصوص والفتاوى ( قبل بيعها ) بل مطلق الانتقال على الأشهر الأقوى . بل ربما يستفاد من الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) الإجماع عليه بترك وطئها مطلقا ولو دبرا ، دون سائر الاستمتاعات في زمان يأتي عليها . ( بحيضة ) واحدة إن لم تبع في أثنائها ، وإلا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى ( إن كانت ممن تحيض ) وحدها البالغة تسع سنين بلا خلاف يوجد ، إلا نادرا . ( وبخمسة وأربعين يوما ) من حين الوطء ( إن لم تحض ) بعد ، أو انقطع عنها حيضها ( وكانت في سن من تحيض ) . ( وكذا يجب الاستبراء ) بما ذكر كيفية ( 3 ) وقدرا ( على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ) مطلقا ، علم بوطئه لها ، أو جهل . ولا يجب إذا علم العدم اتفاقا نصا وفتوى ، ولا خلاف في شئ من ذلك . إلا من الحلي في إلحاق مطلق الانتقال بالبيع ( 4 ) ، التفاتا إلى الأصل ، واختصاص الموجب به خاصة . فالالحاق لا بد له من حجة ، وليست سوى دعوى الاشتراك في الحكمة الموجبة في الملحق به ، وليست بمنصوصة . والمناقشة فيه واضحة ، بعد ملاحظة خصوص الرواية الآتية في المسبية ، المندفع أخصيتها من المدعى بعدم القول بالفرق بين الطائفة ، مضافا إلى ظواهر كثير من المعتبرة الظاهرة في الحكمة ، كالصحيح : في رجل ابتاع جارية لم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 82 و 83 ، المسألة 41 . ( 2 ) الغنية : 360 . ( 3 ) في " م ، ش " : كيفا . ( 4 ) السرائر 2 : 634 . ( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .