تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وبه يظهر اتحاده مع المعتبرة في الدلالة على عدم الملكية وعدم انطباقها على القول بها ، إذ لا وجه لتأثير العلم وعدمه في دخول ملك العبد من دون عقد في ملك البائع والمشتري . وانطباقها على الأول واضح ، لأن كون المال للبائع على تقدير الجهل مقتضى الأصل ، فإنه ملكه ، فيتبعه ، وللمشتري على تقدير العلم مقتضى العادة الجارية مجرى الشرط ، فيتبع ، كما حملنا عليه الرواية . ثم مع الدخول بأحد الأمرين ينبغي أن يراعى فيه شروط البيع من كونه معلوما لهما أو ما في حكمه ، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه ، وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا وغيرها . وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الصحيح : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه ، قال : لا بأس به ( 1 ) . وهو - كالنصوص السابقة - ظاهر الانطباق على المختار دون غيره . فالعجب من نحو الماتن كيف حكم بهذا الحكم هنا على الإطلاق ؟ مع حكمه بالملك الغير المجامع له سابقا . اللهم إلا أن يريد بمال العبد هنا مال مولاه ، وإنما أضيف إليه لتسليطه المولى وإباحته له ، فيحصل أدنى الملابسة ، الكافي في صدق الإضافة . وبهذا الوجه تخرج النصوص عن مورد المسألة السابقة من ثبوت الملكية أو عدمها بالبديهة . ( الثالثة : يجب على البائع ) ومن في حكمه إن قلنا بالحاقه به ( استبراء الأمة ) الموطوءة له حال بلوغها في قبل أو دبر عزل أم لا في ظاهر إطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 8 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .