تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
القاضي ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، لكن مع إلحاق ما يملكه مولاه وفاضل الضريبة . وهو الموثق : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك مما أخفتك وأرهبتك ، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد وأخذها المولى ، أحلال له هي ؟ فقال : لا يحل له ، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ، قال : إلا أن يعمل له بها ، الحديث ( 3 ) . وفيه - مضافا إلى ما مر - قصور السند ، وتضمنه عدم جواز أخذ المولى ذلك منه ، وهو مخالف للإجماع ، كما في عبارة المختلف المتقدمة ، ونحوها ما صرح به أيضا بعدها بأدنى فاصلة ، فقال : لو فرضنا أن العبد يملك فإنه لا يملك ملكا تاما ، إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعا ( 4 ) مضافا إلى احتمال حمله على التقية ، لأن الملكية مذهب جماعة من العامة ( 5 ) ، كما يستفاد من عبارة هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدمة ، مع ظهور ذيله في ذلك ، من حيث تضمنه استحباب الزكاة في مال التجارة ، وهو مذهب العامة ( 6 ) وإن اشتهر أيضا بين الطائفة . وبه يمكن الجواب عن الأخبار المتوهم منها الدلالة على الملكية مطلقا ، أظهرها دلالة الخبر : عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ
هامش
( 1 ) نقل عنه العلامة في المختلف : 624 س 9 . ( 2 ) النهاية 3 : 13 . ( 3 ) الوسائل 13 : 35 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 ، وذيله الوسائل 6 : 61 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6 . ( 4 ) المختلف : 624 س 25 . ( 5 ) المجموع 14 : 397 ، والموطأ 2 : 611 . ( 6 ) الأم 2 : 48 ، والمجموع 6 : 53 .