تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
خاصة ( 1 ) ، ولعله لذا نسبه دون التملك إليهما في المهذب ( 2 ) . نعم القول بذلك محكي فيه عن الصدوق والإسكافي ، حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرا ( 3 ) . ( و ) كيف كان : فالأقوى ما ( قيل ) : من أنه ( لا يملك شيئا ) مطلقا ، إلا أن يأذن له المولى في التصرف فيحصل له إباحة خاصة . وهذا القول هو الأشهر بين أصحابنا ، كما حكاه جماعة ( 4 ) منا . وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا ، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك ، إلا نادرا ، بل ادعى الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة ( 5 ) والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحا ( 6 ) ، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق ظاهرا ، حيث قال : أنه لا يملك عندنا ( 7 ) ، ونحوه عبارة المبسوط ، المحكية عنه في كتاب الكفارات ( 8 ) . وربما كان في عبارة الانتصار ( 9 ) اشعار به ، بل ظهور جدا ، مع فتواه فيه صريحا . وهو الحجة ، المؤيدة بأصالة عدم الملكية ، السالمة - كالإجماعات المحكية - عما يصلح للمعارضة ، سوى الرواية السابقة . وهي مع اختصاصها بفاضل الضريبة ، بل ودلالتها على العدم فيما عداه بمفهوم الشرطية ، تأولها الأصحاب بإرادة جواز التصرف والإباحة دون الملكية . وهو وإن كان ينافيه ظاهر سياقها ، إلا أنه لا بأس به ، جمعا بين الأدلة ، مع منافاة إطلاقها لما أجمع عليه الطائفة من ثبوت الحجر عليه في تصرفاته
هامش
( 1 ) المختلف : 624 س 2 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 450 و 451 . ( 3 ) المقنع : 161 ، وعن الإسكافي في المختلف : 624 س 12 . ( 4 ) التذكرة 2 : 8 س 20 ، والسرائر 3 : 6 . ( 5 ) الخلاف 2 : 43 ، المسألة 45 . ( 6 ) نهج الحق : 484 ، المسألة 16 . ( 7 ) المختلف : 624 س 14 . ( 8 ) المبسوط 6 : 217 . ( 9 ) الإنتصار : 170 .