حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ( 1 ) .
وظاهره - كغيره - ترتب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبر
به في العبارة وكلام جماعة .
وربما قيل بها : مطلقا ( 2 ) ولو لم يكن في الميزان ، بل خارجا حملا للنص
على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء . وهو حسن لو قام
دليل على الكراهة مطلقا ، وهو غير واضح جدا .
( ويلحق بهذا الباب مسائل )
( الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ) فعيلة ، بمعنى المفعول ( 3 ) .
والمراد بها ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه .
والمستند في الحكم الصحيح : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما
اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك - إلى أن قال - : قلت له : فللمملوك أن
يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ، قال : نعم
وأجر ذلك له ( 4 ) ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن
يكون ولاء العتق ؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب ، فإذا ضمن
جريرته وعقله كان مولاه ويرثه ، الحديث ( 5 ) .
قيل : وأفتى به الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ( 6 ) .
وفيه نظر ، فإن المحكي من عبارته في المختلف هو تملك التصرف
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 2 ) انظر الحدائق 19 : 417 .
( 3 ) في " ق ، ش " : المفعولة .
( 4 ) في مصححة المطبوع : وأجيز ذلك ، والكلمة في المخطوطات مختلفة غير واضحة ، وما أثبتناه
موافق لما في الكافي والفقيه والمقنع والوسائل .
( 5 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 6 ) لم نقف عليه في كتبهما ، نسبه الفاضل الآبي إلى الشيخ - في النهاية - وأتباعه ، كشف الرموز
1 : 512 .