تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ( 1 ) . وظاهره - كغيره - ترتب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبر به في العبارة وكلام جماعة . وربما قيل بها : مطلقا ( 2 ) ولو لم يكن في الميزان ، بل خارجا حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء . وهو حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا ، وهو غير واضح جدا .
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) ( الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ) فعيلة ، بمعنى المفعول ( 3 ) . والمراد بها ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه . والمستند في الحكم الصحيح : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك - إلى أن قال - : قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ، قال : نعم وأجر ذلك له ( 4 ) ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق ؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ويرثه ، الحديث ( 5 ) . قيل : وأفتى به الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ( 6 ) . وفيه نظر ، فإن المحكي من عبارته في المختلف هو تملك التصرف
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 2 ) انظر الحدائق 19 : 417 . ( 3 ) في " ق ، ش " : المفعولة . ( 4 ) في مصححة المطبوع : وأجيز ذلك ، والكلمة في المخطوطات مختلفة غير واضحة ، وما أثبتناه موافق لما في الكافي والفقيه والمقنع والوسائل . ( 5 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 6 ) لم نقف عليه في كتبهما ، نسبه الفاضل الآبي إلى الشيخ - في النهاية - وأتباعه ، كشف الرموز 1 : 512 .